النسفي

139

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

وهو شحم « 1 » النّخّل . وعن عليّ رضي اللّه عنه قال في رجل قد أخذ وقد نقب البيت ، وهو من حدّ دخل ، ولم يخرج المتاع ، قال : لا يقطع . الإحراز : جعل الشّيء في الحرز ، وهو الموضع الحصين « 2 » . وروى الحسن عن رجل قال : رأيت رجلين مكتوفين ولحما ، فقال صاحب اللّحم كانت لنا ناقة عشراء ننتظر بها كما ينتظر الرّبيع فوجدت هذين قد اجتزراها . فقال عمر رضي اللّه عنه : هل ترضيك من ناقتك ناقتان عشراوان ، فإنّا لا نقطع في العذق ولا في عام السّنة . قوله : مكتوفين : أي مشدودي الأيدي إلى الوراء « 3 » ، وهو من حدّ ضرب ، واسمه الكتاف . ولحما : أي ولحما معهما قد أخذاه من مال غيرهما ، فقال خصمهما وهو صاحب اللّحم كانت ناقة عشراء : أي حامل أتى على حملها عشرة أشهر قرب نتاجها « 4 » ، وهي من أعزّ أموال العرب . وقوله : ننتظر بها كما ينتظر الربيع : كنّا نقول : إذا ولدت حصل لنا الولد وكثر اللّبن وتوسّع بها العيش ، كما ينتظر النّاس مجيء الرّبيع الذي يخرج فيه النّبات وتظهر فيه الغلّات . فوجدت هذين قد اجتزراها : أي نحراها « « 1 » » ، وقد جزر الجزور من حدّ دخل ، واجتزر كذلك . وقول عمر رضي اللّه عنه : « هل ترضيك من ناقتك ناقتان عشراوان » ؟ أي هل ترضى أنت بأن نعطيك اثنين مكان هذه الواحدة على وجه الضّمان وترك الخصومة ؟ « فإنّا لا نقطع في العذق » هذا بكسر العين ، وهو الكباسة ، وبفتح العين النّخلة . والكباسة : القنو ، وهو بالفارسية خوشهء خرما . وفي حديث آخر : ( لا قطع في عذق معلّق ) « « 2 » » وهذا لأنّه غير محرز . ( ولا في عام السّنة ) أي القحط . لأنّه حال ضرورة وإصابة مخمصة . وقول عليّ رضي اللّه عنه في السّارق : « إذا قطع مرّتين وسرق ثالثا يستودع السّجن » كناية عن الحبس . وفي حديث الأقطع الذي سرق في بيت أبي بكر رضي اللّه عنه : ما ليلك بليل سارق ؟ أي كنت تصلّي اللّيل كلّه فما كنّا نظنّ بك أن تسرق . وقوله : لغرّتك على

--> ( 1 ) قال الفيروزأبادي : والكثر ويحرك جمّار النخل أو طلعها . انظر القاموس المحيط [ 2 / 125 ] . ( 2 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 2 / 173 ] . ( 3 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 189 ] . ( 4 ) قال الفيروزأبادي : والعشراء من النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النساء . انظر القاموس المحيط [ 2 / 90 ] . « 1 » ذكره في القاموس [ 1 / 389 ] . « 2 » أخرجه النسائي : السارق ( 8 / 78 ) [ باب الثمر المعلق يسرق ] ومالك في الموطأ : ( 2 / 831 ) ح [ 22 ] بلفظ : « لا قطع في ثمر معلق » انظر نصب الراية ( 3 / 363 ) .